الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال ميراث الإخوة لأب وأبنائهم

السؤال

جزاكم الله خير الجزاء على الموقع المفيد للمسلمين.
أود أن أطرح سؤالي: هل يرث الإخوة غير الأشقاء من أب واحد وأم أخرى من أخيهم المتوفى؟
وهل يرث أولاد الأخ من عمهم المتوفى، لكن أبا الأولاد متوفى قبل الأخ صاحب الميراث؟
وجزاكم الله خيرا عنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الأخ من الأب من جملة الورثة، ويرث أخاه المتوفى، ولكن بشروط:
أولها: عدم وجود أبي المتوفى.
ثانيها: عدم وجود فرع ذكر للمتوفى – ابن، أو ابن ابن وإن نزل .
ثالثها: عدم وجود أخ شقيق للمتوفى.
رابعها: عدم وجود أخت شقيقة مع بنت المتوفى.
فإذا توافرت هذه الشروط، فإن أخا المتوفى من الأب يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض، وإذا لم يبق شيء، أو لم تتوافر تلك الشروط بأن وُجد واحد ممن ذكرناهم، فإن الأخ من الأب يسقط فلا يرث.
وكذلك أبناء الأخ الشقيق فإنهم يرثون عمهم المتوفى بنفس تلك الشروط، ويزيدون شرطا خامسا وهو عدم وجود أخ من الأب للمتوفى. وإن كانوا أبناء أخ من أب فإنه يزاد شرط سادس وهو عدم وجود أبناء أخ شقيق للمتوفى.

وأما إن كانوا أبناء أخ من أم فإنهم لا يرثون.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني