الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يرث الأحفاد المسلمون من تركة جدهم الكافر

السؤال

توفي رجل عن ابن, وبنتين, وأب كافر, فتولى رعاية أولاده أبوه الكافر, وبعد مدة هلك الكافر, وترك ابن ابن وبنتين لابن المذكورين, فأخذ كل التركة ابن الابن ولم يعط أختيه شيئًا, فطلبتا نصيبهما فلم يعطهما شيئًا, وبعد وفاتهما طلب أبناؤهما نصيب أميهما, فلم يعطهم؛ بحجة أنه أخذ من جده الكافر, ولم يأخذه من أبيه؛ لأنه توفي قبله, فهل لهم شيء من التركة؟ فهناك مشاكل بين أبناء هذا الابن الذي أخذ جميع التركة, وبين أبناء هاتين البنتين اللتين حرمتا من الميراث.
جزاكم الله خيرًا, وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فما دامت المسألة فيها نزاع وخلاف فإنها أحوج إلى القضاء منها إلى الإفتاء, فينبغي رفعها للمحكمة الشرعية, فإن لم توجد محكمة شرعية فليتحاكموا إلى الشريعة عند من يصلح للقضاء من العلماء.

والذي يمكننا قوله باختصار هو أنه ليس للأحفاد المسلمين نصيب من تركة جدهم الكافر على الصحيح من أقوال الفقهاء؛ لحديث: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. متفق عليه, وهذا يصدق على ابن الابن المسلم أيضًا, فليس له نصيب في تركة جده الكافر.

وأما تركة أبيهم الذي مات قبل جدهم, فإن لهم نصيبا فيها, وليس من حق الابن أن يستأثر بتركة أبيه دون أختيه, وعلى كل فينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني