السؤال
رجل حلف بالطلاق بينه وبين نفسه على أمور عدة بالاحتفاظ بأشياء داخل البيت على سبيل المثال: ثلاجة ـ وتم الحنث عن طريق الزوجة أو عن طريق الأم، أو عن طريق الأب ـ بأن قاموا برميها ـ وهم يجهلون الحلف ولو كانوا يعلمون بالحلف الذي حلفته بيني وبين نفسي لامتنعوا عن رميها ولبقيت بالبيت، فما الحكم إن كان هذا الحلف عن طريق حديث النفس؟ وما الحكم إن كان شاكا في التلفظ، مع العلم أنه تم هذا الحلف بدافع الوسوسة دون إرادة؟ وما حكم فعل الزوجة أو الأم أو الأب في رمي هذه الأغراض أو التصرف فيها وهم لا يعلمون ـ وهم ممن يبالون بالمنع في حالة علمهم؟ وهل ينطبق عليهم: من حلف على شيء ففعله ناسيا أو جاهلا لم يقع الطلاق؟ وشكرا لكم.