الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذرت أن تتزوج خمس مرات مع اشتراط كون العصمة بيدها

السؤال

عذبني زوجي كثيرا.. من كل النواحي ـ نفسيا وماديا واجتماعيا ـ والآن قضية الطلاق للضرر في المحاكم منذ سنة، ورغم أنه ليس لدي أطفال، فزواجي وصبري على الزوج استمر 9 سنوات، نذرت أنني إن طلقت فسأكتب كتابي خمس مرات ـ أي أنني سأتزوج خمس مرات ـ وذلك بسبب إحساسي بالقهر، فهل يجوز شرعا أن أعقد خمس مرات وتكون العصمة بيدي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكثير من أهل العلم يذهب إلى أن نذر النكاح غير لازم ولا كفارة فيه، وانظري الفتوى رقم: 17721.

فالذي نراه أنه لا يلزمك شيء بهذا النذر، وأما زواجك خمس مرات: فلا حرج فيه إن تيسر لك بطريق مشروع، لكن اعلمي أن المرأة منهية عن طلب الطلاق من غير بأس، وأما اشتراط كون العصمة بيدك: فهو شرط باطل، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها ـ فهذا الشرط باطل، لكونه يخالف مقتضى العقد.

وأما تفويض الزوج أو توكيله للزوجة أو غيرها في طلاقها: فهو جائز عند الجمهور، على خلاف بينهم في تقييد ذلك بالمجلس وحق الزوج في الرجوع فيه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 9050.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني