الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من حلف بالله على إخراج مبلغ مالي عند فعل معصية

السؤال

السادة الأفاضل.‏ أود السؤال عن حكم الدين في ‏شخص كان يستخدم شبكة الإنترنت ‏في أثناء العمل، وعند استخدامه لها، كانت ‏تعرض عليه بعض الصور غير ‏المحتشمة، فكان ينظر إليها .‏وحدث أن أراد هذا الشخص أن يتوب ‏عن ذلك التصرف، فأقسم بالله العظيم ‏أنه إذا راودته نفسه على أن يشاهد تلك ‏الصور مرة أخرى فسوف يدفع مبلغ ‏عشرة آلاف ريال، وللأسف حدث ‏ذلك مرتين، وشاهد تلك الصور. ‏ولكن الآن والحمد لله رب العالمين ‏تاب عن تلك المعاصي، ويريد أن ‏يعرف حكم الدين في ذلك حتى يكفر ‏عن ذنوبه، ويقبله الله، ويجعله من ‏التوابين الأوابين إن شاء الله. ‏فالسؤال هنا هو: ما هي كفارة تلك ‏اليمين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى [طـه:82]. وقال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222].

وقد بينا حكم استخدام الموظف والعامل لأدوات العمل في أغراضه الشخصية، وأن ذلك لا يجوز إلا بإذن رب العمل؛ انظر الفتوى رقم: 78666.

وأما كيفية التعامل مع الصور المحرمة التي تظهر للشخص على جهازه، فإنه يجب عليه أمور: الأول: أن يصرف بصره فوراً كما في نظر الفجأة، الثاني: أن يتلف الصور ويزيلها، والثالث: أن يعمل بالاحتياط في المستقبل حتى لا يتكرر مثل ذلك.

وأما من أقسم بالله على أنه إذا شاهد الصور فسوف يدفع كذا. ثم يشاهدها بعد ذلك، فإن عليه أن يدفع ما عيَّن، وإلا فقد حنث في يمينه، ولزمته كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. وانظر الفتوى رقم: 38214.

وإذا كان قد حلف في المرة الثانية، فعليه كفارة أخرى، وإذا لم يكن حلف، فعليه كفارة واحدة ؛ لأن يمينه قد انحلت بالحنث الأول، إلا إذا كان أقسم بصيغة تدل على التكرار كقوله: كلما نظرت إلى الصور مثلا، فيحنث في يمينه، وتلزمه الكفارة كلما نظر إذا لم يدفع المبلغ؛ وانظر الفتوى رقم: 165833.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني