السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجتي قبل 20 سنة، فذهب والدها إلى المحكمة وطلب خلعها وهي حامل، وبعد الولادة تم الخلع، وبعد مضي عامين رغبنا في العودة، وكان بيننا طفلتان، ومن ثم ذهبنا للقاضي وأعادنا بعقد جديد ومهر جديد، وعشنا فترة، وتم إنجاب أطفال، وفي ليلة احتدم الخلاف بيننا، وهي تعاني من مرض نفسي، ومع شدة الغضب طلقتها وأنا في شدة غضبي، وفي نفس الليلة أخذت في البكاء والأسف وأرجعتتها، والآن احتدم الخلاف مرة أخرى بشكل دائم لطبيعة عصبيتها وحالتها النفسية وطلقتها وأنا في شدة غضبي، وأتتها الدورة الشهرية، وهي عادة لا تنزل عليها، وعدة مرات بعد الجماع تنزل عليها ـ أعزكم الله ورفع قدركم ـ وبيننا سبعة أبناء أصغرهم عمره ثمانية أعوام، والكبيرة قد تخرجت من الجامعة ـ ولله الحمد ـ أفتونا أثابكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
وطلاق المراة في حيضها أو في طهر حصل فيه جماع، طلاق بدعي، لكنه واقع عند أكثر العلماء، وهذا هو المفتى به عندنا وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فإن كنت طلقت زوجتك مرتين ولم تكن غائب الوعي، فطلاقك نافذ ولو كان في حال غضب شديد، وقد اختلف أهل العلم في حكم الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ كما بيناه في الفتويين رقم: 11543، ورقم: 49125.
فعلى القول بأن الخلع طلاق، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لازواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وأما على القول بأن الخلع فسخ: فلك مراجعة زوجتك في عدتها إن كنت لم تطلقها سوى طلقتين، وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصحك به أن ترفعها للمحكمة الشرعية، أو إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.