الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يمينك على قصد والدتك

السؤال

إذا قطع المسلم وعدا لشخص ما، وحلف عليه. هل يحاسب على ما نوى به في قلبه، أو يحاسب على ما فهمه هذا الشخص؟!
مثلا: تعرفت فتاة على شلة أو مجموعة، رفقة سيئة. ومنعتها أمها من رفقتهن. وحلفت لها بالقرآن، ووعدتها بأن لا (ترافقها) وهي في قلبها تقصد بأن لا ترافق فتاة واحدة فقط من المجموعة، وظنت أمها أنها ستتركهن جميعها، وهي تعلم بما تظنه الأم.
في هذه الحالة هل تحاسب على ما نوته في قلبها وحلفت عليه، أو ستحاسب على ما تظنه والدتها، وتعتبر قد أخلفت الوعد؟!
وما هي كفارة ذلك؟!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم.

قال ابن الجوزي في كشف المشكل: معنى الحديث: أنك إذا تأولت في يمينك، لم ينفعك تأويلك. اهـ.

وهذا يتأكد إذا كان يراد باليمين إبطال حق الغير، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 193177، 113145، 102651.

ولا ريب في أن للوالدة حقا في منع ابنتها من الرفقة السيئة، وعلى ذلك فلا تنفع السائلة نيتها بتخصيص اليمين بواحدة بعينها من هذه الرفقة، بل يمينها على قصد والدتها هذه الرفقة جميعا! ولذلك فإنه يلزمها ترك هذه المجموعة كلها، فإن أخلت بذلك، وجب عليها كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط طعامها، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فلتصم ثلاثة أيام. وراجعي الفتويين: 50813، 214870.
وهنا ننبه السائلة على أن الرفقة السيئة يجب مفارقتها من غير عهد ولا يمين؛ لما لها من أثر خطير على الإنسان، ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواهما أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنهما الألباني.

وراجعي للأهمية الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 216487، 9163، 24857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني