السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجتيه الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على ستمائة وأربعة وعشرين سهما:
للأم سدسها: مائة وأربعة أسهم.
وللزوجتين ثمنها: ثمانية وسبعون سهما, لكل واحدة منهما تسعة وثلاثون.
ولكل ابن ثمانية وستون سهما, ولكل بنت أربعة وثلاثون سهما، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 26 | 624 |
---|---|---|
أم | 4 | 104 |
زوجتان | 3 | 78 |
4 أبناء 5بنات |
17 |
272 170 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني