الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط استحقاق الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث

السؤال

أم توفيت قبل والدها بفترة بعيدة، وكان لها طفلان, فهل ترث من أرض والدها؟ (الأرض ليست طابو، وإنما مالية).

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث, فمن مات قبل صاحب التركة فإنه لا يرث, جاء في الموسوعة الفقهية:
من شروط الإرث تحقّق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى حكمًا، وتحقّق حياة الوارث بعده، أو إلحاقه بالأحياء, والحكم باستحقاق الإرث واضح، متّفق عليه في حالة التّحقّق من موت المورث، ومن حياة الوارث بعده، بأن كانا حيّين، ثمّ مات المورث موتًا حقيقيًّا، وتحقّقت حياة الوارث بعده. اهــ.
فالمرأة ما دامت قد ماتت قبل والدها: فإنه ليس لها نصيب في ميراثه بالإجماع.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني