الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بدفع الرجل الظلم عن نفسه وماله بالرشوة

السؤال

أنا صاحب سيارة شحن، أنقل البضاعة بين ليبيا والسودان، وفي إحدى المرات قبضت على سيارتي إحدى المليشيات الليبية المسلحة، ورفضت إعطائي سيارتي إلا بعد دفع مبلغ من المال، علماً أن هذا المال سيذهب إلى جيوبهم، وإن لم أدفع المبلغ المطلوب ضاعت السيارة. فما حكم دفع هذا المبلغ؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في دفع ما طلب منك مصانعة عن مالك لئلا يؤخذ منك بغير حق، وليس هذا من قبيل الرشوة المحرمة؛ لأن الرشوة هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، وأما إذا كان للشخص حق لا يستطيع التوصل إليه إلا بالرشوة، أو وقع عليه ظلم، ولم يستطع دفعه إلا بها، فلا إثم عليه في ذلك، بل يكون الإثم على الآخذ.

قال القرطبي رحمه الله: ( وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ قال: إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لك، أو تدفع حقاً قد لزمك. أما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندي: وبهذا نأخذ. لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة ، وهذا كما روي عن ابن مسعود أنه كان بالحبشة فرشا دينارين. وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع) (تفسير القرطبي 6/119).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني