الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل متعلقة بالميت وأحواله في قبره

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.أولا: أود أن أشكركم وأشكر القائمين على إنجاح هذا الموقع الرائع وجزاكم الله ألف خيرثانيا: تعقيبا على الفتوى رقم 7410 والخاصة بآداب زيارة المقابر أريد حكم الآتي:1. رش القبر بالماء عند كل زيارة2. إعادة إقامة القبر ووضع التراب عليه بعد انخفاض مستوى التراب فيه وتعريته بسبب الأمطار والعوامل الجوية.3. ذكرتم بالفتوى أن المتوفى يرى ويستأنس بزائره حتى يذهب ... وهل يكون هذا للطفل الرضيع المتوفى أيضا بأن يعرف والديه ويستأنس بهما.أفيدونا جزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الغرض من رش القبر بالماء تثبيت ترابه حتى لا يتسنى للريح كشف التراب عن الميت فقد نص العلماء على جواز ذلك.
وأما إن كان القصد هو التعبد بذلك أو كان يعتقد أنه ينفع الميت فذلك لا أصل له -فيما نعلم- وعليه فهو من البدع المستحدثات في الدين ويجب تركه.
أما عن سؤالك الثاني: فإنه تعاد التراب على القبر إذا انخفض مستواها، أو جرفتها الأمطار، وذلك صوناً للميت حتى لا ينكشف أو تظهر بعض أجزائه.
أما عن سؤالك الثالث: فإن المسائل المتعلقة بالميت وأحواله في قبره.. وهل يسمع ما يدور من حديث حوله ونحو ذلك تعتبر من الغيب الذي لا يجوز الخوض فيه إلا عند الدليل الصريح من الكتاب والسنة.
وقد وردت أحاديث صحيحة أن الموتى يسمعون كلام الأحياء، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت : " إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا ." وكذلك خطابه صلى الله عليه وسلم لقتلى المشركين في قليب بدر، وكذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم ." قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ج4ص:491 أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور، وفيه عبد الله ابن سمعان ولم أقف على حاله، وروى ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس نحوه وصححه عبد الحق الإشبيلي .
وكل هذه النصوص التي ذكرنا لم يرد فيها تفريق بين الصغير والكبير، فلذلك ينبغي حملها على جميع الموتى، ولا مانع من ذلك لأن الأمور الغيبية مبناها على التوقيف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني