الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية قراءة النصوص الشرعية الثابتة عن عذاب القبر

السؤال

كنت أتحدث مع قريبة لي عن الجنة وعذاب القبر، فقالت لي لا تقرأ ولا تسمع عن عذاب القبر، لأن هناك من قرأ عن عذاب القبر وكفر بالله، وترك الإسلام خوفا من عذاب النار... فماذا أفعل؟ وهل هذا صحيح؟ أم تجوز لي القراءة ومعرفة الكثير عن النار وعذاب القبر؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءة النصوص الشرعية الثابتة عن عذاب النار وعذاب القبر مشروعة بلا شك، ومن قرأها ينبغي أن يتعظ بها، ليتجنب أسباب ذلك، فيتقي ربه، ويعمل الطاعات، ويحذر من المعاصي والسيئات، والله سبحانه قد أخبر أن القرآن العظيم يضل به أقوام من أهل الشقاء والغواية، قال سبحانه: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا {الإسراء: 82}.

وقال: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا {الإسراء: 41}.

وقال: وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ {التوبة: 125}.

وقال: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ {فصلت: 44} .

فلو فُرض أن شقيا ضل، أو كفر بسبب قراءته عن عذاب النار وعذاب القبر، فإن ذلك لا يؤثر شيئا على مشروعية قراءة النصوص الشرعية الثابتة عن عذاب النار وعذاب القبر.

ونوصيك الاستفادة من فتاوينا في هذا المجال تحت تصنيف: العقيدة الإسلامية - أركان الإيمان - الإيمان باليوم الآخر.

ويمكن الاستفادة من الكتب المؤلفة في هذا الباب مثل: كتاب القيامة الصغرى، وكتاب الجنة والنار، للدكتور عمر الأشقر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني