السؤال
ذهبت إلي صديقي في الصيدلية وهو يشرب الشاي، وعنده كأس واحدة، فقال لي: تفضل. فقلت له: لا، والله بيدك. فقال: اشرب. فشربت معه بعد اليمين، فما حكم هذه اليمين؟
وجزكم الله خيرًا.
ذهبت إلي صديقي في الصيدلية وهو يشرب الشاي، وعنده كأس واحدة، فقال لي: تفضل. فقلت له: لا، والله بيدك. فقال: اشرب. فشربت معه بعد اليمين، فما حكم هذه اليمين؟
وجزكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت عزمت بقلبك أثناء حلفك أن لا تشرب من كأس الشاي فهي يمين منعقدة، وبشربك تكون قد حنثت، وتلزمك الكفارة، وانظر لبيان كفارة اليمين الفتوى رقم: 2053.
وأما إن لم تعقد قلبك على ذلك، وإنما تكلمت على العادة مما يجري على الألسنة في مثل هذه المواطن، فهي يمين لغو، ولا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 145463.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني