السؤال
أنا أجمع الصدقات، ولدي قريبة زوجها يعمل أحيانا ولا يجد أحيانا عملا، ولديها طفل ولد بأذن غير مكتملة، ويحتاج لعملية، فهل يجوز لي إعطاؤها من الصدقات؟.
أنا أجمع الصدقات، ولدي قريبة زوجها يعمل أحيانا ولا يجد أحيانا عملا، ولديها طفل ولد بأذن غير مكتملة، ويحتاج لعملية، فهل يجوز لي إعطاؤها من الصدقات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمريض المحتاج لعملية وليس لديه ثمنها يجوز إعطاؤه من الصدقة ولو كانت صدقة واجبة كالزكاة - وأحرى لو كانت صدقة التطوع - لأنه حينئذ يعتبر من جملة الفقراء أو المساكين ما دام لا يملك ثمن العلاج، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة، فإذا وجدنا مريضاً يحتاج للعلاج، لكنه ليس عنده مال يدفعه للعلاج، فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة، لأن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة. اهــ.
فإذا كان الطفل المشار إليه ليس لديه ثمن العملية وليس عند والده ثمنها جاز لك أن تعطيه من الصدقات التي تجمعينها، إلا إذا كان أصحاب الصدقات قد وكلوك في دفعها لأشخاص معينين ليس الطفل منهم، أو وصفوا لك من تعطينهم الصدقات بوصف لا يصدق على الطفل؛ كأن طلبوا منك دفعها للمدينين أو ابن السبيل، فلا يجوز لك حينئذ أن تدفعيها إلا لمن يصدق عليه وصفهم، وانظري الفتوى رقم: 292513، عن حكم إعطاء الزكاة لمن لا يقدر على نفقة علاج ابنه.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني