السؤال
ما حكم المثل القائل: "لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن فَرْض أَن المقتول لم يقتل هو فرض خلاف ما في المقدور، وهو أمر محال، وقد بيّن هذا ابن تيمية، فقال: ومن هذا الباب أن المقتول يموت بأجله عند عامة المسلمين، إلا فرقة من القدرية قالوا: إن القاتل قطع أجله. ثم تكلم الجمهور: لو لم يقتل؟ فقال بعضهم: كان يموت لأن الأجل قد فرغ. وقال بعضهم: لا يموت لانتفاء السبب. وكلا القولين قد قاله من ينتسب إلى السنة، وكلاهما خطأ، فإن القدر سبق بأنه يموت بهذا السبب لا بغيره، فإذا قدر انتفاء هذا السبب كان فرض خلاف ما في المقدور، ولو كان المقدور أنه لا يموت بهذا السبب أمكن أن يكون المقدر أنه يموت بغيره، وأمكن أن يكون المقدر أنه لا يموت، فالجزم بأحدهما جهل، فما تعددت أسبابه لم يجزم بعدمه عند عدم بعضها -ولو لم يجزم بثبوته إن لم يعرف له سبب آخر-، بخلاف ما ليس له إلا سبب واحد مثل دخول النار فإنه لا يدخلها إلا من عصى، فإذا قدر أنه لم يعص لم يدخلها. اهـ. من جامع الرسائل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني