السؤال
منذ نعومة أظافري وأنا أعطي أبي وأبره، ولي 7 إخوة لا أحد يقوم بأبي غيري، وسبق أن أعطيته مبلغا من المال ليبني لي بناية، فتم ذلك وكنت في يسر من أمري، فتركت له إيجارها مدة عشرين عاما، ومن ثم بدأت آخذ إيجارها، لأنني أصبحت بحاجة إليه، وبعد هذا العمر طلبت منه أن يسجل لي البناية، لأنها من حر مالي، فرفض وقال إنها ليست لي، وليس لي إلا أصل المال، علما بأنها كانت في ذلك الوقت تساوي عدة آلاف، واليوم تساوي مائتي ألف، فهل يحق لي شرعا مقاضاة أبي في حق معلوم أم لا؟ علما بأنه ميسور الحال وليس في حاجتها بتاتا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج شرعا على الابن في مقاضاة أبيه للحصول على حقه منه، ولا يعد ذلك من العقوق، لكن إن سامحت أباك بحقك برا به وإحسانا إليه، فذلك أفضل وأحب إلى الله، ولعل الله سبحانه يبدلك خيرا مما تركت، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيرا منه.
وراجع للمزيد الفتويين رقم: 150919، ورقم: 148597.
مع التنبه إلى أن ظلم الوالد لابنه لا يسقط عنه حقه في البر، وانظر الفتوى رقم: 115479.
والله أعلم.