السؤال
كفلت يتيما لدى إحدى الجمعيات لمدة 12 شهرا، ومضى منها 4 أشهر، وأنا طالب جامعي، والآن بحاجة ماسة للمبلغ الذي أدفعه للكفالة، فهل يجوز أن ألغي دفع الكفالة للجمعية؟.
كفلت يتيما لدى إحدى الجمعيات لمدة 12 شهرا، ومضى منها 4 أشهر، وأنا طالب جامعي، والآن بحاجة ماسة للمبلغ الذي أدفعه للكفالة، فهل يجوز أن ألغي دفع الكفالة للجمعية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفالةً اليتيم تعتبر نوعا من أنواع الصدقة، والظاهر أنك حددت مبلغا لها للجمعية الوكيلة عن اليتيم، فإن كان ذلك كذلك فقد اختلف أهل العلم في لزوم الصدقة إذا لم يتم إقباضها وحيازة الفقير أو الوكيل لها، وبينا أقوالهم في الفتوى رقم: 192431، وبينا أن أكثر أهل العلم على أن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض، فيجوز الرجوع فيها قبل ذلك، لكن يستحب المضي فيها.
وحيث إنك لم تعد قادرا على إكمال ما بدأت به من كفالة اليتيم، فلا حرج عليك إذا توقفت عنها لتسد بهذا المبلغ حاجتك، ونرجو أن تنال أجر الكفالة تاما لعجزك عن إتمامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الحديث متفق عليه.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 279214.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني