السؤال
اعلموا أن من المعاصي: الإعانة على المعصية، وذلك لقول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} سورة المائدة.
فالآية دليل لتحريم مُعاونَة شَخْص لشخص في مَعصية الله، كحَمْلِ إنسانٍ ذكَرٍ أو أُنْثَى إلى محَلّ يُعبَدُ فيه غَيرُ الله، لمُشاركَة المُشْرِكينَ ومُوافقَتِهم لِعبادة ذلك الصّنم وذلك كفرٌ، أو لِمَا دون ذلك، وغَيرِ ذلك من كل ما هو معاونة في المعصية كائنةً ما كانت، كأن يأخذَ الرجلُ زَوجتَه الكِتابيّة إلى الكَنِيسةِ، أو يُعطِيَها ما تستعين به على ذلك، وهو يعلم أنها ذاهبة لفعل الكفر، أو قول الكفر؛ فإنه يخرج من الإسلام، ويجب عليه النطق بالشهادتين للتبرؤ من هذا الفعل الكفري الذي وقع فيه، وذلك لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
ويُفهم من هذه الآية أنه لا يجوز إعانة الظالم على ظلمه، ولو كان قريبًا لك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ليسَ مِنّا مَن دَعا إلى عصبيّةٍ. رواه أبو داود. ولوَصْفِه للعصَبيّة بأنّها مُنْتِنَةٌ. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: انصُرْ أخاكَ ظالمًا، أو مظلومًا. رواه البخاري والبيهقي وغيرهما. فمعنى نصره إن كان ظالما: منعُهُ عن الظلم، ونَهْيه عنه، وإن كان مظلوما، فبدَفْع الظلم عنه.
وراجعوا كتاب: إتحاف السادة المتقين ص393، حيث أجبتموني أن من يأخذ زوجته النصرانية للكنيسة ليس كافرا، وفي هذا الكتاب مذكور أنه قد كفر.