السؤال
هل يجوز إخراج الصدقة الجارية، على هيئة مال، يدفع في الجمعيات الخيرية، على فترات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز إخراج المال لإقامة صدقة جارية، وتوكيل من يوثق بأمانته ودينه من الجمعيات الخيرية، والأفراد على إقامتها وتنفيذها. سواء كان المال المخرج دفعة واحدة، أو على فترات، وسواء كان يكفي لإقامة الصدقة الجارية وحده، أو بالاشتراك مع غيره. كما بينا في الفتوى رقم: 103982 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني