السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأم) العدد 1
- إضافات أخرى:
الميت لم يتزوج، وأمه وأبوه توفيا قبله، ليس له أعمام، وليس له عمات.
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأم) العدد 1
- إضافات أخرى:
الميت لم يتزوج، وأمه وأبوه توفيا قبله، ليس له أعمام، وليس له عمات.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أخاه من الأم، فإنه يأخذ التركة كلها، السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب ولد الأم { ... وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... } النساء : 12، والباقي يأخذه ردا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ... متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني