السؤال
ما حكم من سجل أنه من النازحين؛ للأخذ من المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، مع العلم أن الأخبار تقول إن المساعدات تقدم للشعب اليمني كاملا، إلا أنها هنا تسرق وتوزع على المعارف والأصدقاء. وتؤخذ من قبل المتنفذين والجمعيات التي تقوم بتوزيعها، بدعوى أنهم من العاملين عليها، مع أخذهم لرواتب مقابل عملهم. وتوزع على غير مستحقيها، وما يوزع منها يكون باسم النازحين فقط، مع العلم أن الشخص محتاج لها؛ لعدم وجود رواتب، والإيجار متراكم عليه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى الجهة المانحة للمساعدات، فشرطها في المستحقين معتبر، ويجب الالتزام به، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 43344، 134454، 190089.
وعلى ذلك، فإن كانت اللجنة المشرفة على التوزيع مخولة بالنظر في المستحقين، فأخبرهم السائل بحقيقة حاله، فأعطوه دون محاباة، فلا حرج عليه في الانتفاع بها.
واحتيال كثير من الناس على الجهة المانحة، لا يسوغ لك الاقتداء بهم في ذلك، ويستثنى من ذلك ما إذا بلغت الضرورة بالشخص مبلغا يخاف منه الهلاك، كما تراه في الفتويين: 112158، 109105.
والله أعلم.