السؤال
إذا وكّل شخص شخصًا بمال، وقال له: أعطِ الفقراء، وهو من جملة الفقراء، ومسؤول مدرسة دينية، وإمام البلدة، ونفقة المدرسة الدينية عليه، فهل يجوز له أن يصرف من ذلك على مدرِّسيِّ مدرسته؟
إذا وكّل شخص شخصًا بمال، وقال له: أعطِ الفقراء، وهو من جملة الفقراء، ومسؤول مدرسة دينية، وإمام البلدة، ونفقة المدرسة الدينية عليه، فهل يجوز له أن يصرف من ذلك على مدرِّسيِّ مدرسته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لا يخلو من غموض، لكن إذا كان المقصود أن هذا الشخص قد وكّله شخص آخر في توزيع زكاة ماله، فجوابه: أن الوكيل في هذه الحالة من مصارف الزكاة، فإنه يجوز له الأخذ من تلك الزكاة، كما هو مذهب بعض أهل العلم، وراجع الفتوى: 144629.
كما يجوز لهذا الوكيل أيضًا دفع الزكاة لمن تنطبق عليه صفات الفقر، سواء كان مدرسًا, أم إمام مسجد, أم غيرهما.
وقد بيّنا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة، في الفتوى: 128146.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني