الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت

السؤال

هل يجوز التصدق كصدقة جارية، من المبلغ الذي تركه المتوفى، على روحه، بموافقة الورثة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على الورثة البالغين الراشدين في أن يقتطعوا شيئا من التركة -قلَّ أو كثر- ويجعلوه صدقة جارية عن الميت، ويعتبر هذا تنازلا منهم عن ذلك المقدار من نصيبهم في التركة، ولا تمضي الصدقة في نصيب الوارث غير البالغ الرشيد، بل يُحتفظُ له بنصيبه كاملا من التركة، حتى يبلغ أشده، ويُدفع إليه.

جاء في الموسوعة الفقهية في شروط إمضاء الصدقة: فَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ الْمُتَصَدِّقُ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، أَيْ: عَاقِلاً بَالِغًا رَشِيدًا، ذَا وِلاَيَةٍ فِي التَّصَرُّفِ، وَعَلَى ذَلِكَ، فَلاَ تَصِحُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ ... اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني