الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بشراء السلعة من الفقير بأكثر من قيمتها الحقيقة

السؤال

أتاني بائع متجول، يبدو عليه الفقر، ولم أرد أن أشتري منه، ولكن عندما تحدث عن حاجته الملحة للمال، وعن دين عليه قضاؤه، اشتريت منه بقصد معونته لا للبضاعة ذاتها، ثم قبل أن نفترق، وكان يحاول أن يقنعني بشراء المزيد، خطر ببالي أن أتصدق عليه، فطلبت منه أن يعيد المبلغ الأول، وأعطيته آخر أكبر منه، وجعلت الباقي له، فهل ما فعلته جائز إذا أعطيته أكثر من سعر السلعة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شراء السلعة من البائع البائس الفقير بأكثر من سعرها المعروض وفوق قيمتها الحقيقة جائز لا إشكال فيه، بل هو من العمل المبرور، وصورة حسنة من صور الصدقة الخفية، التي فيها مراعاة لمشاعر المحتاج.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وذكر منهم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.

قال القرطبي في المفهم: وقوله: (( حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه )) ؛ هذا مبالغة في إخفاء الصدقة ، وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه ، فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم . فالصورة مبايعة ، والحقيقة صدقة ، وهو اعتبار حسن. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى: 183513.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني