الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم، وزوجة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأبناء عم

السؤال

شخص توفي وخَّلف: أما، وزوجة، وأختا من الأب، وأختا من الأم، ولديه أبناء عم.
من يرثه؟ وما نسبة كل وارث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

وأبناء العم إن كانوا أبناء عم شقيق، أو أبناء عم من الأب فإنهم من الورثة، وأما إن كانوا أبناء عم من الأم، فإنهم ليسوا من الورثة.

ولم تذكر لنا حالهم، فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمه وزوجته، وأخته من الأب وأخته من الأم، وأبناء عمه الشقيق، أو أبناء عمه من الأب.

فإن لأمه السدس، ولزوجته الربع، ولأخته من الأب النصف، ولأخته من الأم السدس، ولا شيء لأبناء العم في هذه المسألة؛ لأنهم عصبة يأخذون ما بقي ولا يبقى لهم شيء فيها.

والمسألة عائلة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر، فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهما، لأم الميت منها: سهمان، ولزوجته منها: ثلاثة أسهم، ولأخته من الأب: ستة أسهم، ولأخته من الأم منها: سهمان، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 12 ــ 13
أم 2
زوجة 3
أخت من الأب 6
أخت من الأم 2
أبناء عم شقيق / أو أبناء عم من الأب ـــ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني