السؤال
شقة ميراث لثلاث فتيات، وثلاثة أعمام. ثم مات الثلاثة أعمام. هل يحق لأولاد العم الورث في الشقة؟
شقة ميراث لثلاث فتيات، وثلاثة أعمام. ثم مات الثلاثة أعمام. هل يحق لأولاد العم الورث في الشقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن مات من الأعمام قبل أن يستلم نصيبه من الشقة؛ فإن نصيبه لا يسقط بموته، بل ينتقل إلى ورثته، ومنهم أولاده، وهم يرثون هنا نصيب أبيهم أو آبائهم، لا نصيب عمهم والد البنات.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني