الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في برمجة النُّظُم التي تستعمل في الحلال والحرام

السؤال

أعمل على برمجة نظام تشغيل خاص بصالونات التجميل والمساج (ٍSPA)، ويتم تأجير هذا النظام سنويا لهذه المراكز، ويقدم كافة الخدمات الخاصة بها. علما بأنه غير مسموح بوجود موظفين رجال في صالونات النساء، وغير مسموح بموظفات في صالون الرجال. ولكن يسمح في كل نظام تشغيل بإضافة كافة الخدمات الخاصة بهم. فهل هذا العمل حرام أو حلال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالبرامج التي يمكن استعمالها في الحلال وفي الحرام، الأصل جواز العمل فيها، ولا يُحظَر ذلك إلا في حال العلم، أو غلبة الظن أن الحرام سيكون هو الغالب على استعمالها.

قال الشوكاني في السيل الجرار: الحاصل أنه إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة، فلا يجوز بيعه. اهـ.

وعليه؛ فإذا كان السائل لا يعلم أن هذه الصالونات يغلب عليها تقديم الخدمات المحرمة، فلا حرج عليه في العمل على البرنامج المذكور.

ولو فرضنا أن صالونا ما أضاف خدمة محرمة، أو استعمل البرنامج على وجه محرم؛ فيكون الإثم على من فعل ذلك، لا عليك. قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164}

وانظر للفائدة الفتويين: 458641، 321739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني