السؤال
ما حكم من شبه زوجته بالخنزير؟ وهل ذلك من الكنايات الظاهرة التي لا تحتاج لنية، كما في المذهب المالكي مهما كان سياق التلفظ بالتشبيه؟ وهل يختلف الأمر لو شبه تصرف الزوجة، وليس عين الزوجة، ولم يكن قصده التحريم، ولا الظهار... وإنما فقط شبه تصرف الزوجة وكلامها، فمثلا: قال لزوجته أنت تصرخين كالخنزير، فهل هي أيضا من الكنايات الظاهرة في المذهب المالكي؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شبه زوجته بالخنزير على الوجه المذكور في السؤال؛ لم يترتب على تشبيهه ظهار أو طلاق، عند المالكية وغيرهم، فقول الزوج لامرأته: صوتك كصوت الخنزيرـ ونحو ذلك؛ لا علاقة له بتحريم الزوجة، والذي ذكره المالكية في الكنايات الظاهرة؛ ما يفهم منه التحريم، كقول الزوج: أنت علي كلحم الخنزير.
جاء في المعونة على مذهب عالم المدينة: فالظاهرة هي ما جرى العرف بأن يطلق بها في اللغة والشرع، مثل قوله: أنت خلية، أو برية، وبائن، وبتة، وبتلة، وحبلك على غاربك، وأنت حرام وأنت عليَّ كالميتة، والدم، ولحم الخنزير. انتهى.
فالخلاصة: أنّ الألفاظ المذكورة في السؤال؛ لا يقع بها طلاق ولا ظهار، لكن مخاطبة الزوجة بمثل هذه الألفاظ مناف للمعاشرة بالمعروف، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، ويتخير الكلام الحسن، ونحذر من الاسترسال مع الوساوس في مسائل الطلاق وغيرها، فإنه يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ وخير دواء للوساوس هو الإعراض عنها.
والله أعلم.