الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الجمع بين القرض وبين عقود المعاوضة

السؤال

ما الذي يمنع من أخذ أجرة الوكالة مقدما؟ يعني الذي معه شيك بألف دولار ولا يستطيع صرفه، لعدم وجود أوراق ثبوتية له، وأنا أستطيع صرفه له من البنك، ولي مقابل على هذا الجهد، فلماذا لا ننهي العملية الآن، ثم أذهب للبنك في أي وقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول السائل: ننهي العملية الآن، ثم أذهب للبنك في أي وقت ـ إذا كان يريد أن يعطي صاحب الشيك قيمته من مال نفسه،على أنه لو لم يستطع تحصيله يعود على صاحبه بقيمته، فهذا لا يصح؛ لأن السائل بذلك يكون في حكم المقرض لصاحب الشيك، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة كالإجارة مثلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد، والأربعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جماع معنى الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع، لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعا مطلقا، فيصير جزءا من العوض. اهـ.

وإذا كان يريد ذلك على وجه شراء هذا الشيك فيأخذه السائل لنفسه، سواء أمكنه تحصيله أو لا، فهذا أيضا لا يجوز، وهو ما يعرف بخصم الشيكات، وفي هذا يقول قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: إن حسم -خصم- الأوراق التجارية -الشيكات -السندات لأمر- سندات السحب- غير جائز شرعاً، لأنه مسؤول عن دين النسيئة المحرم. اهـ

وراجع الفتوى: 13852.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني