الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا أتلف الزبون شيئا أثناء تقليبه له، فإن أُذن له فلا ضمان عليه، وإلا ضمن

السؤال

كنت أعمل بائعا للعطور، فجاء من يشتري، وكسر زجاجة عطر بالخطأ، فسامحته، ولم أخبر صاحب المحل بما حدث، علما أن هذه الزجاجة نشتريها بما يقارب: 15 دولارا، ونبيعها للزبائن مُجزَّأة بأضعاف قيمتها، وهذا الأمر له أكثر من عشر سنوات، ولا أستطيع الوصول لصاحب المحل، لأستسمحه، ولا أعرف أين هو…..؟
فهل أتصدق عن صاحب المحل بقيمة العطر الذي يساوي حوالي: 15 دولارا؟ أم أتصدق بقيمته التي نبيعه بها -وكما ذكرت سابقا أننا نبيعها بأضعاف قيمتها؟ أم ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينظر أولا هل هناك تعد من الزبون أو لا؟ فإن كان فعل ما يؤذن له فيه من أخذ القارورة المعروضة للبيع، والنظر فيها، ووقعت منه دون تفريط، أو إهمال، فلا ضمان عليه، ولا عليك، فيما نص عليه بعض أهل العلم.

جاء في الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام: أن من أخذ آنية فخار، أو زجاجا ليقلبها ويتأملها، فسقطت من يده من غير تفريط، ولا عمد، فانكسرت، فإنه إن أذن له صاحبها في التقليب، لا ضمان عليه فيها، وإن أخذها من غير إذن صاحبها ضمنها. اهـ.

وأما لو كان الزبون تعدى ما يؤذن له فيه من ذلك، أو فرط، فتلفت القارورة، فعليه الضمان، ومسامحتك له تقتضي تحملك لقيمة الإتلاف عنه، ما دمت غير مأذون لك في ذلك من قبل صاحب المحل.

وقد ذكرت أنه لا يمكن الوصول إلى صاحب المحل، فالواجب أن تدفع قيمتها للفقراء، والمساكين، بنية الصدقة عن صاحبها، لأن حبس هذه القيمة لا يفيد مع اليأس من الوصول إلى صاحبها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ولو أيس من وجود صاحبه، فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين، وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعواري، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. انتهى.

ولا يلزم دفع القيمة التي تباع بها القارورة عند تجزئتها، بل المعتبر قيمتها الحقيقية العادلة في السوق في وقت تلفها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني