السؤال
ما حكم أخذ تعويضات مالية من شخص في حد ذاته، فقد وقع لي حادث مروري بالسيارة، وكلتا السيارتين محطمتين، والخلل أن سيارته كانت غير مؤمنة.
هل يجوز تغريمه؟
ما حكم أخذ تعويضات مالية من شخص في حد ذاته، فقد وقع لي حادث مروري بالسيارة، وكلتا السيارتين محطمتين، والخلل أن سيارته كانت غير مؤمنة.
هل يجوز تغريمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نستطيع فهم السؤال بالقدر الكافي! فإن كان مراد السائل أن هذا الشخص تسبب في تحطيم سيارة السائل في حادث مروري، وهو غير مؤمن على سيارته، وبالتالي سيغرم التعويض عن الضرر من ماله.
فإن كان كذلك، فلا حرج في مطالبة المتسبب في التلف بقيمة ما تسبب فيه من ضرر.
وراجع في ذلك الفتاوى: 298294، 305680، 457303، 108496.
وجاء في الموسوعة الفقهية: لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضمن بمثله، وإن كان قيميا ضمن بقيمته. كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني