السؤال
ما حكم قطع العلاقة بين زوجة الأخ، وأولاده من الأخ بسبب المشاكل إلى أن توفي، وقطع هذه العلاقة مستمر، مع العلم أن أولاد الأخت لم يروا أولاد خالهم، فمن يأثم في هذه الحالة؟
ما حكم قطع العلاقة بين زوجة الأخ، وأولاده من الأخ بسبب المشاكل إلى أن توفي، وقطع هذه العلاقة مستمر، مع العلم أن أولاد الأخت لم يروا أولاد خالهم، فمن يأثم في هذه الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال شيء من الغموض، وعموما، فإن الرحم شأنها عظيم، وقد أوجب الله صلتها، وحرم قطيعتها، قال -تعالى-: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا {النساء: 1}. نقل ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس، وغيره أنهم قالوا في معناها: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها، وصلوها. انتهى. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذاك لك "، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اقرءوا إن شئتم: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها [محمد: 23].
ومن وقع في القطيعة من المكلفين، فإنه يأثم، ويأثم أيضا من تسبب في هذه القطيعة، والله -عز وجل- يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وينبغي السعي في الإصلاح، فالإصلاح بين الناس قربة من أعظم القربات، وجاءت النصوص مبينة فضله، كقوله -سبحانه-: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء: 114}، وروى أحمد، وأبو داود عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام، والصلاة، والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة.
وراجعي للفائدة الفتوى: 232465.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني