الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمولة على التحويل البنكي من بلد لآخر

السؤال

أريد معرفة الحكم في تحويل النقود من بلد لآخر عن طريق التحويل البنكي على أن تسلم نقدا مقابل عمولة، أونسبة. وهذه النسبة ليست اتفاقا بين الطرفين، وإنما فرضت من قِبل أصحاب الحسابات البنكية، وأصبحت نسبة ثاتبة لمن يريد تحويل مبلغ من بلد لآخر، لتسلم لطرفه نقدا، وتخصم هذه النسبة من المبلغ المحول.
هل هذا جائز، ولا يعد من الربا؟ علما بأن النسبة تصل لعشرين بالمئة من المبلغ الكلي أحيانا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن شخصا في بلد يحوّل مبلغا بعملة هذا البلد عن طريق بنك إلى حساب بنكي في بلد آخر بعملة هذا البلد، ثمّ يقوم صاحب الحساب بتسليم ذلك المبلغ نقدا إلى من يريد صاحب المال إيصاله إليه، ويشترط صاحب الحساب أن يأخذ مقابل هذه الخدمة نسبة معلومة من المبلغ.

فالجواب: أنّ هذه المعاملة جائزة، وليس فيها ربا، ما دام صاحب الحساب يأخذ أجرة على توصيل المال نقدا، وراجعي الفتوى: 256192، والفتوى: 424564.

وإن كان المقصود بالسؤال خلاف ذلك؛ فنرجو بيانه حتى نجيبك بإذن الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني