الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجمع المال للمحتاجين فهل يأخذ منه لقاء ذلك

السؤال

فكرت في مساعدة ضعاف الحال من خلال جمع المال من ميسوري الحال بحيث أتولى إدارة هذه الأموال التي أجمعها بنفسي لأغراض مختلفة من العلاج ، توفير الأضاحي ، ومساعدة الأيتام على استكمال الدراسة إلى غيرها من أوجه الصرف . والطريقة تتلخص في أنني سأطلب من الأصدقاء التبرع بدينار عن كل شهر ، وقد عرض هذا الأمر في أحد اللقاءات الاجتماعية وحظيت بالقبول والتشجيع .والحقيقة أنني خائف من نفسي لأنني لدي القدرة على تنمية هذه الأموال .فهل يحق لي أخد جزء من هذه الأموال مقابل عملي هذا وما نسبته.
حتى لا يمنعني خوفي هذا من عدم تنفيذ هذه الفكرة ، وحتى لا أطمع في هذه الأموال مستقبلا.جزاكم الله على النصحية كل الخير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين من أفضل أعمال البر التي يؤجر عليها أعظم الأجر وأحسنه.

ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه.

وعليه؛ فهذه فكرة خيرة وينبغي أن تترجم إلى عمل، وإذا صدقتك نيتك والتزمت بشرط المتصدق كان لك من الأجر كأجور أصحاب الصدقات أنفسهم.

ففي الحديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. رواه البخاري

ومن هذا الحديث أيضاً تعلم أن يدك على هذه الأموال يد أمانة، ومن الخيانة للأمانة أن تتصرف فيها في غير ما وضعت له كأن تتاجر بها ونحو ذلك.

هذا.. وإذا لم تكن في عملك هذا متبرعاً وأردت أن تأخذا أجراً مقابله فيجب الاتفاق على أجرة معلومة محددة مع أصحاب الأموال، لأنك وكيل عنهم في توزيعها على المحتاجين فلا يحق لك أخذ أجرة إلا عن اتفاق وتراض مع من وكلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني