السؤال
يا شيخنا الفاضل أريد أن أعرف بعض المسائل الفقهية للأعمى أي الفاقد البصر وكذلك للأصم وللذي لا يتكلم مع مسألة القرآن وهي كالتالي : هل قراءتهم للقرآن كيف تكون لهم وهل هي بمثابة قراءتهم للإنسان الطبيعي .. وشىء آخر للأعمى هل عندما يسمع القرآن نفس الذي يقرؤهوهل يكون الأجر للأعمى أو لهم كأجر قراءة الانسان الاعتيادي للقران و هل بامكان فاقد البصر ان يختم القرآن سماعا؟و هذا طبعا مع الانتباه للكلمات و المعاني..وهل عليه ان يتوضا عند سماعهيعني يا شيخ أريد أحكام قراءة القرآن للاعمى وللذي لا يسمع ولا يتكلم فهذه مسألة نحتاجها من ضمن عملنا ولا نعلم حكمها فأرجو أن توسعوا صدوركم وتتكلموا عن جملة من أحكامهم مع القرآن وشكراً
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فقارئ القرآن يحصل على ثواب التلاوة بغض النظر عن كونه أعمى أو أصم أو غيرهما بدليل صيغة العموم ( وهي من) الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف روه الترمذي وصححه الشيخ الألباني.
وعليه فالشخص الأعمى والأصم تستوي قراءتهما من حيث الثواب مع غيرهما ولا مانع في حق الأعمى من ختم القرآن أو بعضه سماعاً، ويحصل له الثواب الجزيل إن شاء ا لله تعالى لكن هذا الثواب لا يصل إلى ثواب قارئ القرآن، فالسماع لا يغني عن التلاوة وراجع الفتويين التاليتين: 2003، 10737.
ولا يلزم الوضوء في حق من يستمع لتلاوة القرآن حتى ولو كانت عليه جنابة، وراجع الفتوى رقم: 17908.
وبالنسبة للشخص الأبكم الذي لا يستطيع النطق فهذا إن كان غير أصم بحيث يتمكن من سماع التلاوة فهذا يكتب له ثواب المستمع للقرآن لا ثواب القارئ إذ لا يستوي الاستماع مع القراءة مباشرة كما سبق، وللتعرف على آداب تلاوة القرآن الكريم راجع الفتوى رقم 24437.
والله أعلم