الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق لعدم التوافق الفكري

السؤال

أنا رجل في الثلاثين من عمري عقدت منذ شهور على فتاة بعد فترة قصيرة من خطبتها لأني عرفت أهلها وصليت استخارة وعندما قابلتها في المرات الأولى كانت قليلة الكلام باعتبارها لا تجيد العربية ولكني طوال الفترة الماضية ازددت معرفة ببعض عيوبها وخصوصا أن لا توافق فكري بيني وبينها فرغم أنها من عائلة تدعي التزام منهج السلف إلا أنها لا تعرف أمورا أساسية معلومة من الدين بالضرورة وأنها كانت تجاملني في موضوع العيش في بلدي الأصلي فموافقتها كانت على مضض ظانة أني قد أتراجع عما عزمت عليه بعد حين أنا الآن في صراع مع نفسي لا يعلمه إلا الله بين أن أفسخ العقد وأطلقها وبين أن أعقد على أخرى في نفس الوقت علما بأني اختليت بها بضع مرات ولم أر منها ما يعجب الرجال من زوجاتهم المشكلة مركبة فالمرأة تعلقت بي وأهلها ناس بسطاء والقانون في الدول الغربية حيث أنا يمنع التعدد وحتى إن أجاز فلست أعلم إن كنت أستطيع إعالة اثنتين أشيروا علي فإني والله في هم بسبب هذا الموضوع وفي حال طلقت فهل أدفع المؤخر كاملا أم نصفه علما أن والدها وثق بي ولم يكتب علي أي شيء بل كان ذلك بيننا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نجد في سؤلك ما يدعو إلى طلاق هذه المرأة ومفارقتها ، وما كان عندها من قصور فكن عونا لها على تكميله ، وأما الزواج بثانية فإن كنت قادرا على أمر النفقة والعشرة والعدل فلا حرج عليك ، وأما بشأن القانون الذي يمنع التعدد فيمكنكم إبرام عقد النكاح الشرعي الصحيح خارج إطار تلك المؤسسات في مركز إسلامي أو غيره ، وأما إذا أصررت على الطلاق فيلزمك دفع المهر كاملا كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم 64008، والفتوى رقم 42954 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني