السؤال
قرأت إجابتين متناقضتين في شبكتكم الكريمة فيما يتعلق بموضوع سفر المرأة إلى العمرة بدون محرم : الأولى أجازت سفر المرأة وذلك في الفتوى رقم 64047 (( وقد ذكر ابن حجر في الفتح والنووي أن هذا متفق عليه بين العلماء؛ إلا في الحج والعمرة والهجرة من دار الحرب))
والثانية حرمت سفرها وذلك في الفتوى رقم 5936 (( لا يكفي وجود مجموعة من النساء في السفر لأجل العمرة )).
أرجو الإيضاح وبيان أية كفة ستكون أرجح في حال سفر المرأة إلى العمرة بدون محرم معها ، كفة الأجر أم كفة الإثم والمعصية، فأنا أحلم منذ زمن بزيارة بيت الله الحرام ولا أستطيع الذهاب إلى الحج في الوقت الحاضر حيث هنا في العراق تتبع عملية القرعة بين كبار السن الذين هم فوق الخمسين وأنا في (42) ولا أشمل بها ؟
جزاكم الله خير جزاء . مع شكرنا وامتناننا لجهودكم الصالحة .