الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس هناك تحديد للربح، وترك الغبن أولى

السؤال

أنا تاجر مواد تموينية، كنت قد أعددت نوعاً من أنواع البضاعة التي أتاجر فيها لأبيعها بمبلغ مائة دينار أردني، وهذا المبلغ هو المبلغ الاعتيادي للبيع، إلا أنه أتاني شخص من غير منطقتي، فبعته البضاعة نفسها بمبلغ ألف دينار، وقد فرح كثيراً بذلك، واعتبره مبلغاً مناسباً له، أي إنني ضاعفت ربحي إلى أضعاف ما كنت قد قررت البيع به. فهل ذلك حرام؟ وما هو ضابط الربح في الشريعة الإسلامية؟ أفتونا جزاكم الله خيراً، وسدد خطاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع وغيره من المعاملات بين العباد أمور مبنية على التراضي النفسي، وذلك لا يعلم لخفائه، فأقام الشارع القول المعبر عما في النفس من الرضى مقامه، وأناط به الأحكام، فإذا تم عقد البيع واستوفى شروطه وأركانه، ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع، وَحَلَّ لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه.

ولا ضابط لربح المشتري أو البائع ما دام البيع مبروراً -أي لا غش فيه ولا خيانة - فيجوز للبائع بيع سلعة بأضعاف قيمتها ولو خالف غبنُه العادة على الراجح، كما يجوز للمشتري شراؤها بأقل من قيمتها بأضعاف مثل ذلك. فالمدار على صحة البيع وكونه مبروراً. ولكن الأكمل والأفضل ترك الغبن الفاحش في البيع، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري. ولتجنب الخلاف الحاصل في لزوم البيع إذا وقع بغبن مخالف للعادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني