السؤال
من الشروط الذي تجب على مكاتب السياحة التي تنظم رحلات الحج والعمرة هي بطاقة ضمان قيمتها 100000 ريال سعودي ولقد وافقت وزارة الحج على أن تعوض هذة الضمانة بويثقة تأمين من عند أحد الشركات السعودية قيمتها 10000 تدفع سنويا لتغطي المصروفات التي يمكن أن تترتب على مكتب السفر عند عدم التزامه بأحد الشروط المنصوص عليها كالذي ضاعت منه تذكرة السفر مثلا فما رأي الشرع في هذه الوثيقة التي هي عبارة عن بوليسة تأمين تؤدي سنويا.