السؤال
نقوم بتقسيط الأجهزة الكهربائية، وبعض السلع، لمن يريد الشراء بالتقسيط، فلو لم يسدد العميل قسطًا من الأقساط في موعده المتفق عليه، فهل تفرض عليه غرامة (في حالة التعمد بغير عذر، وفي حالة العذر)؟، وقد كان ردكم -حفظكم الله- أن غرامة التأخير حرام، سواء أكانت بعذر أم بغير عذر، ومن البداية نتفق مع من يريد الشراء بالتقسيط (العميل) على جميع التفاصيل الخاصة بعملية التقسيط، من تعريف العميل بالسعر الأصلي للسلعة، وسعرها المرتبط بتقسيطها مدة معينة، وطريقة السداد، ومواعيد السداد، وضمن الاتفاق مع العميل إخباره بأن التأخير في سداد الأقساط سيترتب عليه ضرر للشركة المقسطة للسلعة بشكل أو بآخر، فيتعهد بعدم التأخير، وبسداد الغرامة إن تأخر، ويكون هذا بالاتفاق، وبالتراضي، فهنا يكون العهد والعقد شريعة المتعاهدين والمتعاقدين، ولقد ثبت لنا بالتجربة السابقة أن عدم وجود غرامة، دفع الكثير من العملاء -بل أغلبهم- على التأخر في سداد الأقساط بشكل كبير، وعند إبلاغهم بأن التعامل سوف يأخذ الشكل القانوني، يتجهون للمفاوضات، وسداد جزء من المتأخرات، والوساطات، وتصل مدة التقسيط في النهاية إلى 25 شهرًا، وأحيانًا إلى ثلاثين شهرًا، بدلًا من 18 شهرًا، فيترتب على ذلك خسائر للشركة، وبعدما سبق ذكره -وهو دون مبالغة-، فهل الغرامة حرام؟ وإن كانت حرامًا، فكيف يكون التعامل؟ ونحن نعلم أن الإسلام أرسى قواعد التجارة الصحيحة، والاقتصاد السليم، فنرجو أن يتسع صدركم لهذا السؤال المتعدد الجوانب، وأن نجد عندكم الجواب الشافي لأسئلة طالما أرقتنا، ونخاف أن نغضب الله -جعلكم الله ممن ينيرون الطريق لعبادة-وشكرًا.