السؤال
أملك عددا من الخراف وأقوم بتعليفها أي أدفع عليها ثمن إعلاف ومياه وكهرباء لأقوم ببيعها بعد التسمين، فهل لمثل هذه الخراف زكاة وكم مقدارها، وهل على الأغنام التي ترعى في البادية ولا يدفع عليها صاحبها أي مصاريف زكاة، والدي يملك مزرعة وأشجارها في عمر الخامسة هذا العام أي احتمال البيع من ثمرها وارد كم زكاتها أيضا، ولي سؤال آخر يرحمكم الله: أنا باعتباري أسافر وأخواتي يعملون مع أبي في هذا المشروع (تسمين + أشجار مثمرة) أي العمل قائم بهم ما هو الوجه الإسلامي للمشروع الواجب الاتفاق معهم لاقتسام الناتج، أي إن أردت أن آخذ كما هم يأخذون، يجب أن أعطيهم نصف انتاجي في غربتي، فهل هذا الكلام جائز ولك حسن الثواب عني وعن سائرالمسلمين ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب عليك الزكاة لأعيان الغنم التي تقوم بإعلافها وتسمينها للبيع، وإنما تجب الزكاة في قيمتها عند نهاية الحول لأنها عرض تجارة، فتقوم كل واحدة بما تساويه في السوق وتضم تلك القيمة لما معك من المال وتزكي الجميع إذا بلغ نصاباً وحال الحول على المال الذي اشتري به، والنصاب ما يعادل قيمة أحد النصابين 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، ويمكنك معرفة ذلك بسؤال صاحب محل ذهب عن قيمة الذهب، وسؤال صاحب محل فضة عن قيمة الفضة، وأما الأغنام التي ترعى في الكلأ المباح فتجب زكاتها، وللمزيد من الفائدة حول هذه المسألة تراجع الفتوى رقم: 6331.
وأما المزرعة التي يملكها والدك فلم تذكر لنا نوع الشجر الذي فيها، لأن الزكاة لا تجب في أعيان الثمار، إلا إذا كانت تمراً أو زبيباً إذا بلغ النصاب، وما سوى التمر والزبيب فلا تجب في عينه الزكاة وإنما تجب في المال الذي بيعت به إذا حال الحول عليه وهو نصاب بنفسه أو بما معه من جنسه من الأموال، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 69455، والفتوى رقم: 33427.
وأما الناتج من المزرعة والغنم فله حالتان:
الأولى: أن تكون المزرعة والغنم لوالدك فالناتج له لأنه المالك، وأما إخوانك الذين يعملون معه فإنه يعطيهم بحسب الاتفاق بينه وبينهم، وأما أنت فلا تستحق شيئاً لأنك لم تقم بالعمل معهم، ولو أعطاك والدك شيئاً فهو تبرع منه.
الثانية: أن تكون مساهماً في المشروع فتستحق جزءاً من الناتج منه في هذه الحالة، لأنك تملك جزءاً من رأس ماله وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 54201، والفتوى رقم: 67736.
والله أعلم.