السؤال
ما حكم من يصلي الصلوات الخمس بالمسجد ثم يسب الناس.ما حكم من حلف بالله كاذبا وهو يصلي. ماحكم من يقاطع أحد إخوانه في البيت بسبب أنه دائما يتكلم على الناس ويشتمهم.وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير والسلام عليم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من يصلي الصلوات الخمس بالمسجد ثم يسب الناس.ما حكم من حلف بالله كاذبا وهو يصلي. ماحكم من يقاطع أحد إخوانه في البيت بسبب أنه دائما يتكلم على الناس ويشتمهم.وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير والسلام عليم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن سب الناس والحلف على الكذب من الخصال المذمومة شرعاً التي لا يليق بمن يحافظ على الصلاة أن يمارسها ، ولا أن تكون خلقاً له ، فإن الصلاة المؤداة على وجه كامل يجب أن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ، كما قال الله تعالى: ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت 45]
ثم ليعلم المصلي أن سب الناس أمره عظيم وخطره كبير ، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ،وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار."
وكذلك الحلف على الكذب فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ، ولذلك لا كفارة لها عند جماهير العلماء لأنها من الكبائر. كما ثبت ذلك في حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فعدها منها ، والحديث أخرجه البخاري.
فهي إذاً أعظم من أن تكفرها كفارة يمين.
أما مقاطعة من يسب الناس ويشتمهم فهي مطلوبة شرعاً ، وخاصة إذا كانت ستردع الساب والشاتم عن فعله ذلك ، ويجب على من سب أمامه مسلم أو شتم أن يرد عن عرض ذلك المسلم ، وينصح الساب ويحذره من ذلك وينهاه عنه ، فإن لم ينته وجب عليه أن يفارق ذلك المجلس لئلا يسمع ذلك السب والشتم ، فيكون مشاركاً في الإثم. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني