الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في صلاته وعمل ما يطالب به لم تبطل صلاته بهذا ولا يطالب بإعادتها، لأن مجرد الشك والسجود بسببه ليس من مبطلات الصلاة، ونحيل الأخت السائلة على الفتوى رقم: 170129، لبيان ما يجب في حالة الشك في عدد الركعات أو السجدات.
ثم إن الشك الذي يبني صاحبه على الأقل ويسجد للسهو هو ما يعتري في بعض الأحيان، أما من يلازمه الشك ولو مرة في اليوم ـ فليعرض عنه ولا إصلاح عليه، ويبني على الأكثر، ويسجد بعد السلام عند بعض الفقهاء، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 150531.
فإن بنى على الأقل وأصلح لم تبطل صلاته، لأن البناء على الأكثر رخصة لكثير الشكوك، فإن تركها وبنى على الأقل فقد رجع للأصل، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّكَّ مُسْتَنْكِحٌ وَغَيْرُ مُسْتَنْكِحٍ فَالشَّكُّ الْمُسْتَنْكِحُ هو أَنْ يَعْتَرِيَ الْمُصَلِّيَ كَثِيرًا بِأَنْ يَشُكَّ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً هل زَادَ أو نَقَصَ أو لَا، أو هل صلى ثَلَاثًا أو أَرْبَعًا وَلَا يَتَيَقَّنُ شيئا يَبْنِي عليه، وَحُكْمُهُ أَنْ يلهي عنه وَلَا إصْلَاحَ عليه، بَلْ يَبْنِي على الْأَكْثَرِ وَلَكِنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ اسْتِحْبَابًا كما في عِبَارَةِ عبد الْوَهَّابِ، وَإِلَى هذا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ أو اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ ولهى عنه، فَإِنْ أَصْلَحَ أَيْ عَمْدًا أو جَهْلًا كما في الحطاب لم تَبْطُلْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ بِنَاءَهُ على الْأَكْثَرِ وَإِعْرَاضَهُ عن شَكِّهِ تَرْخِيصٌ له وقد رَجَعَ لِلْأَصْلِ. انتهى بحذف.
وانظري الفتوى رقم: 28923، في بيان الشك المعتبر والشك غير المعتبر.
والله أعلم.