الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من شك هل سجد سجدةً أو سجدتين أو شك في عدد الركعات أنه يبني على الأقل المتيقن فيأتي بما شك فيه، لأن الشك في ترك الركن مثل تركه ثم يسجد للسهو، ولا يبني على غلبة الظن في قول الجمهور، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17749.
فعلى قول الجمهور تبطل الصلاة إذا لم يبن على اليقين وعمل بغلبة الظن فلم يأت بما شك فيه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الشك يتحرى الصواب ويعمل بما غلب على ظنه إن كان عنده غلبة ظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح ابن عثيمين في الشرح الممتع، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 125654، ورقم: 113679.
وعلى هذا القول، فما قام به الشخص المذكور يعتبر صحيحا، لأنه عمل بغلبة الظن وسجد للسهو، لكن هذا في حق من يأتيه الشك في بعض الأحيان، أما من تكثر منه الشكوك في الصلاة ولو مرة في اليوم ـ كما قال بعض أهل العلم ـ فليعرض عنها ولا إصلاح عليه، ويبني على الأكثر، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتويين رقم: 150531، ورقم: 124075.
والله أعلم.