الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكمان حرام لأنه آلة موسيقية، وانظري الفتوى رقم: 5770.
وأما ما نقلتِه عن الشيخ/ الشعراوي -رحمه الله- فلم نطلع عليه، ولا يمكن أن ننسب إليه هذا القول إلا بعد التثبت من كلامه وشروطه، ولو ثبت عنه إباحة الموسيقى بالشروط المذكورة، فقد يقول بتحريم الكمان؛ فإنها قد تذهب بعقل الفتى وهيبته، وقد يبيح الكمان في بعض الصور إذا كان ما يصدر عنه من موسيقى بصورة ليس فيها مجون.
وفي الجملة؛ فالقاعدة أن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يوزنون بالحق، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وانظري الفتوى رقم: 115131.
وراجعي تفصيل قول الشيخ/ الشعراوي -رحمه الله- بالفتوى رقم: 245011.
وإذا كان العزف محرمًا، فلا بد أن تنهاك عنه الصلاة؛ فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، واجتماع القرآن وحب الموسيقى -بعد العلم بتحريمها- يدل على نوع ضعف في الإيمان، فأدركي نفسك، وجددي إيمانك، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 281344.
والله أعلم.