الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا يصح أن تدفع لغير مصارفها الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وراجع في تفصيلهم الفتوى رقم: 27006.
فلا يجزئ صرف الزكاة في المشاريع الخيرية ـ التي ليس فيها تمليك الزكاة للفقراء ـ كتحفيظ القرآن, أو الوقف الخيري على المشاريع العامة, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 183827, والفتوى رقم: 152631.
أما صرفها للنازحين السوريين فمجزئ، إذا كانوا فقراء، بل قد يكونون أولى بها من غيرهم؛ فهم إذا اتصفوا بالفقر كان نزوحهم يزيد في احتياجهم.
وبخصوص دفع زكاتك لإخوتك، فهو جائز إذا كانوا فقراء, ويجزئك أن تعتبر ما تنفقه عليهم من زكاتك, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 214141.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 196277، وهي بعنوان: دفع الزكاة للأخ المحتاج جائز عند جمهور العلماء.
وفي حال إجزاء دفع الزكاة إلى الجهات التي ذكرتها, فلا مانع من دفعها أقساطًا شهرية, ولكن شرط الجواز أن لا يتأخر شيء من تلك الأقساط عن وقت الوجوب مع القدرة على إخراجها, كما سبق في الفتوى رقم: 298519.
وإذا كنت جازمًا ـ كما ذكرت ـ بكون ما ستدفعه زكاة أكثر مما يجب عليك, فيجوز أن تنوي بما أخرجته الزكاة وما زاد على الزكاة صدقة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 114845.
والله أعلم.