1561 ( 112 ) في امرأة المفقود ، من قال : ليس لها أن تزوج
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن عن أبي بكر بن عياش الحكم عن قال : إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت . علي
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن قال : ليس لها أن تزوج حتى تبين لها موته . أبي قلابة
( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن في إبراهيم ، قال : تصبر فإنما هي امرأته ، يصيبها ما أصاب النساء حتى يجيء زوجها أو يبلغها أنه مات . امرأة تفقد زوجها أو يأخذه العدو
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر الشعبي قال : لا تزوج امرأة المفقود حتى يرجع أو يموت .
( 5 ) حدثنا عن يزيد بن هارون حبيب عن عمرو بن هانئ قال : سئل [ ص: 353 ] عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة قال : تربص حتى تعلم حي هو أم ميت . جابر بن زيد
( 6 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن محمد قال : لا تزوج امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موت زوجها .
( 7 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عن شعبة الحكم وحماد في امرأة المفقود قالا : لا تزوج أبدا حتى يأتيها الخبر .
( 8 ) حدثنا عن أبو أسامة سعيد عن أبي معشر عن مثله . إبراهيم
( 113 ) ومن قال : تعتد وتزوج ولا تربص .
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري أن سعيد بن المسيب عمر بن الخطاب قالا في امرأة المفقود : تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشرا . وعثمان بن عفان
( 2 ) حدثنا غندر عن عن شعبة منصور قال : حدثنا في غرقة مجاهد عن المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى أنه قال في امرأة المفقود : تربص سنين ثم يدعى وليه فيطلقها فتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا . عمر بن الخطاب
( 3 ) حدثنا أبو خالد عن عن داود في الفقيد بين الصفين قال : تعتد امرأته سنة . سعيد بن المسيب
( 4 ) حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن يحيى بن جعدة أن رجلا استهوته الجن على عهد فأتت امرأته عمر فأمرها أن تربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد فإذا انقضت عدتها تزوجت فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق . عمر
( 5 ) حدثنا عن حفص عن داود في الفقيد بين الصفين : تربص امرأته سنة . سعيد بن المسيب