2705 ( 81 ) في الرجل يعتق بعض مملوكه .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عن أبان بن تغلب الحارث بن إبراهيم وغيره عن قال : من إبراهيم فكان له كله أو بعضه فهو عتيق كله [ ص: 82 ] أعتق شقصا له في مملوك له
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث عن ليث عن عاصم في ابن عباس ، قال : هي حرة ، وإذا عتق منها شيء فهي حرة . رجل قال لجاريته : فرجك حر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن خالد بن سلمة قال : جاء رجل إلى وهو عمر بعرفة فقال : إني أعتقت ثلث عبدي ، فقال : هو حر كله ، ليس له شريك . عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أسباط بن محمد عن مطرف الشعبي في ، قال : يسعى له في الثلثين ولا يضمن لبقيته . رجل أعتق ثلث عبده
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عباد بن العوام سعيد عن عن قتادة أبي المليح . أن رجلا أعتق ثلث غلام له ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هو حر ، ليس له شريك
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن قال : سألت شعبة الحكم عن ، قال : إن كان كما تقولون : " الضمان حق " فهو عتيق ، وكان من رأي رجل قال لغلامه : نصفك حر الحكم أن يعتقه ، قال : وسألت حمادا فقال : يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الحسن قال : قال : يعتق الرجل ما شاء من غلامه . علي
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن سليمان عن إسماعيل الحسن قال : إذا أعتق عبده قليلا أو كثيرا فهو عتيق ، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق .