2706 ( 82 ) ما تجوز فيه شهادة النساء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن قال : مضت السنة أن الزهري . تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو بكر بن عياش عن مطرف الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال : أربع ، وقال الحكم : امرأتان يجزئان [ ص: 83 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن قال ، تجوز شهادة النساء على الاستهلال . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن إسماعيل عامر قال : من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن حماد عن ، وعن إبراهيم عن يونس الحسن ، وعن أشعث عن الشعبي قالوا : تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن ابن جريج قال : لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال . عطاء
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عبد الأعلى عن أنه أجاز شهادة قابلة . شريح
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر عبد الله بن نجي عن أنه أجاز شهادة قابلة . علي
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث الشيباني عن وأبي حنيفة حماد قال : تجوز شهادة قابلة واحدة ، وقال أحدهما : وإن كانت يهودية .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسماعيل الشعبي قال ، من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة .