مسائل من باب القسم بين الضرائر
قال : والمريض، والصحيح، والعنين، والخصي، والمجبوب، في القسم سواء. الشافعي
وكذلك قال وأصحاب الرأي. أبو ثور،
وكان يقول: في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت، ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها. الشافعي
وكان يقول: إذا أبو ثور لأن يقيم عندها مثلما أقام عند الأخرى، خيره القاضي على ذلك. أقام عند امرأة له شهرا، وله امرأة أخرى، فخاصمته إلى القاضي؛
وقال أصحاب الرأي: يؤمر بأن يستقبل العدل فيما يستقبل بينهما، وما مضى هدر، فإن عاد للجور بعد (النهي) أوجع عقوبة، وأمر بالعدل.
قال إذا كان القسم بينهن يجب كالنفقة، فقال قائل: إني أفرض نفقتهن عليه فيتخلف شهرا، أمر بأن يقضيها حقها، وعليه عنده أن يعدل بينهن في القسم كما يؤمر بالنفقة عليهن ما يجب أن يأمر بقضاء أحدهما، ويوقف عن الأمر بقضاء الآخر، هذا لا معنى له. [ ص: 37 ] أبو بكر:
وكان يقول في الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغ: في القسم سواء. مالك
وقال في المرأة لم تبلغ ومثلها يجامع: يقسم لها، وكذلك قال أصحاب الرأي: إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت في القسم سواء. أبو ثور
وكقول مالك أقول.
وقال : إذا الشافعي فالعطية مردودة، وعليه أن يوفيها حقها. أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلت
وقال : ذلك جائز، وقيل: إن هذا حق لها تركته بجعل جعل لها. أبو ثور
قال قول أبو بكر: صحيح، ثم نقض الشافعي ما قال، فقال: وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها يوما على نسائه كان ذلك باطلا، لا يجوز ذلك، فإن عليه أن يقسم بينهن بالسوية. أبو ثور
قال لا فرق بين هذه والأولى التي أجاز فيها الجعل؛ لأن ذلك ليس بيعا ولا هبة ولا إجازة، ولا حجة مع من أجاز ذلك. [ ص: 38 ] أبو بكر:
وقال أصحاب الرأي في المسألتين جميعا: لا يجوز الجعل فيهما.
وكان يقول: الشافعي وهذا قول مالك في الحائض والنفساء والمجنونة والصحيحة: أنهن في القسم سواء، وقول أبي ثور وأصحاب الرأي كقول الحائض والنفساء والمريضة والخرساء والمجنونة التي لا تمتنع والصحيحة في القسم سواء، . الشافعي
وكان يقول: إذا أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، أو ثلاثا ثلاثا، كان ذلك له، وأكره مجاوزة الثلاث من العدد. الشافعي
وكان يقول: لم أسمع ابن القاسم مالكا يقول: إلا يوما لهذه، ويوما لهذه.
قال لا أرى مجاوزة اليوم؛ إذ لا حجة مع من تخطى ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى غيره، ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة أيام، ولجاز شهر، ثم تخطى بالقول في هذا الكتاب إلى ما لا نهاية له، وليس بين ثلاث وخمس وشهر فرق، وقد يقسم للواحدة ثلاثا، ثم تحدث له العلة من الشغل والمرض والموت يحول بينه وبين القضاء، فإن اعتل معتل بهذه العلل في اليوم، قيل: مع قسم اليوم ويوم سنة، ولا يجوز معارضة السنة، وليس كذلك سبيل من استحسن فجاز ذلك إلى غيره، مع أن فيما بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنت عليه أصحابه، وسائر من قد سبق من التابعين وأهل العلم مستغنى عما سواه. [ ص: 39 ] أبو بكر:
وكان يقول: ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده [اليومين] والثلاث، ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا. مالك
وقال في الإماء: ويأتيهن كيف شاء، أكثر مما يأتي النساء في الأيام والليالي وأقل، فإذا صار إلى النساء عدل بينهن. الشافعي
وكان يقول: ولو الشافعي فعتقت، فإن كانت عتقت وقد أوفاها يومها وليلتها دار إلى الحرة فقسم لها يوما، و[للأمة] التي أعتقت يوما، وإن لم يكن أوفاها ليلتها حين أعتقت [يبيت] عندها [ليلتين] حتى يسويها بالحرة؛ لأنها قد صارت كهي قبل، تستكمل حقها. كان لرجل زوجة مملوكة وحرة، فقسم للحرة يومين، ثم دار إلى المملوكة
وكان يقول: إذا أقام الرجل عند امرأته وهي أمة يوما ثم أعتقت، لم يقم عند الحرة الأخرى إلا يوما، وذلك أنهما قد استويا في الحرية. أبو ثور
وكذلك لو تحول إلى الأمة. أقام عند الحرة يوما ثم أعتقت الأمة
وكذلك قال أصحاب الرأي. [ ص: 40 ]